عن التذكرة ( 1 ) وفي التنقيح ( 2 ) لكن فيما عدا لقطة الحرم . وهو الحجّة ; مضافاً
إلى صريح الروايات الآتية .
وهل يجب ضمانه مع ظهور مالكه ؟ قولان : أحوطهما ذلك ، وفاقاً
للقواعد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وغيرهما ، للأصل ، وعدم صراحة النصوص في
التملّك ، بناءً على عدم صراحة اللام فيه ، مع أنّ بعضها الّذي هو المعتبر سنداً
- دون ما تضمّن اللام لإرساله ، مع عدم جابر له فيه جدّاً - لم يتضمّن عدا
نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملّك ، لاجتماعه مع
جواز التصرّف فيه .
هذا ، مضافاً إلى اعتضاده ببعض ما مرّ فيما يشابه المسألة قريباً .
( وفي ) إلحاق ( قدر الدرهم ) بما دونه في الحكم المتقدّم قولان ،
أظهرهما بل وأشهرهما العدم ، وفاقاً للصدوقين ( 5 ) والشيخين ( 6 ) والقاضي ( 7 )
والحلّي ( 8 ) للأصل المعتضد بإطلاق النصوص المستفيضة بل المتواترة بلزوم
تعريف اللقطة ، مع أنّ جملة منها عامّة ، لما فيها من ترك الاستفصال . وهي
حجة اُخرى مُستقلّة وإن كانت للأوّل معاضدة ، وخصوص الروايات :
منها الصحيح الصريح المتقدّم : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة
كيف يصنع به ؟ قال : يعرّفها سنة ( 9 ) . فتأمّل .
والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته :
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 256 س 22 .
( 2 ) التنقيح 4 : 115 - 116 .
( 4 ) التنقيح 4 : 115 - 116 .
( 3 ) القواعد 1 : 198 س 11 .
( 5 ) المختلف 6 : 82 - 83 ، المقنع : 379 .
( 6 ) المقنعة : 647 ، المبسوط 3 : 324 .
( 7 ) المهذّب 2 : 567 .
( 8 ) السرائر 2 : 101 .
( 9 ) الوسائل 17 : 370 ، الباب 20 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .