وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) .
( وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة فيه قولان ) .
أكثر المتقدّمين منهم الشيخان ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) والإسكافي ( 4 )
والقاضي ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والحلّي ( 7 ) وجماعة من المتأخّرين على الأوّل
مطلقاً ، سواء كان قابلا للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ( 8 ) ونفى
عنه البعد . ولعلّه أظهر ، لدعوى الإجماع عليه في الانتصار ( 9 ) والسرائر ( 10 )
وخصوص المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة : الشفعة جائزة في كلّ شئ
من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع
أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ( 11 ) الخبر .
مضافاً إلى التأييد بالإطلاقات ، بل وعموم بعض الروايات ، كالحسن :
الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً ، فهو أحقّ بها من غيره بالثمن ( 12 ) والخبر :
الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم ( 13 ) وقريب منه مفهوم غير واحد من النصوص .
هذا ، مع انسحاب وجه الحكمة ، وهو الضرر الّذي نيط به شرعيّة الشفعة ،
كما اعترف به الجماعة .
وربّما استفيد من الرواية السابقة ، الّتي هي إحدى المستفيضة في المسألة .
هذا ، مع احتمال التأيّد أيضاً ببعض النصوص الآتية في ثبوت الشفعة
في المملوك .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 319 ، باب 5 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 .
( 2 ) المقنعة : 618 ، النهاية 2 : 228 .
( 3 ) الانتصار : 448 .
( 4 ) المختلف 5 : 326 .
( 5 ) المهذّب 1 : 458 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 362 .
( 7 ) السرائر 2 : 389 .
( 8 ) الدروس 3 : 356 .
( 9 ) الانتصار : 448 .
( 10 ) السرائر 2 : 389 .
( 11 ) الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، الحديث 2 .
( 12 ) المصدر السابق ، الباب 2 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 ، 3 .
( 13 ) المصدر السابق ، الباب 2 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 ، 3 .