الواردة في ضمان البغلة المغصوبة المتضمّنة - بعد أن سأل الراوي أرأيت
لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ - قوله ( عليه السلام ) : نعم قيمة بغل يوم
خالفته . لكنّه مبني على كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة . لكنّه معارض
باحتمال أن يكون المراد ب « يلزمك » قيمة البغل يوم المخالفة متعلّقاً
ب « يلزم » يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم .
وعليه فحدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل ، ومع ذلك
معارض باعتباره ( عليه السلام ) بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم الرّد أنّه ( عليه السلام ) حيث
- بعد أن سأله الراوي بعد ذلك بقوله : قلت : وإن أصاب البغل كسر أو دبر
أو عقر - قال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه .
فهذا القول ضعيف غايته ، مع أنّي لم أجد القائل به عدا من مرّ وإن نسبه
الماتن إلى الأكثر .
( وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ) اختاره الشيخ في
النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وموضع من المبسوط ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والحلّي ( 5 )
واستحسنه الماتن في الشرائع ( 6 ) ونسبه في المختلف ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) إلى
الأشهر ، ومال إليه في الدروس ( 9 ) واختاره في اللمعة ( 10 ) وقوّاه شيخنا في
شرحها ، معتمداً على الصحيحة المتقدّمة .
قال : ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف ، وهو قوي ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في النهاية نعم نسب إليه في المهذّب البارع 4 : 252 .
( 2 ) الخلاف 3 : 415 ، المسألة 29 .
( 3 ) المبسوط 3 : 72 .
( 4 ) الوسيلة : 276 .
( 5 ) السرائر 2 : 481 .
( 6 ) الشرائع 3 : 240 .
( 7 ) المختلف 6 : 116 .
( 8 ) التنقيح 4 : 70 .
( 9 ) الدروس 3 : 113 .
( 10 ) اللمعة : 141 .