النصوص الآتية ، وأنّ الأحكام للأسماء تابعة حلاّ وحرمة وطهارةً ونجاسةً ،
بلا خلاف بين الأصحاب كافّة ، للأُصول الممهّدة المعتضدة بظاهر بعض
المعتبرة ، كالموثّق كالصحيح بل يقال : صحيح ( 1 ) : في الرجل باع عصيراً
فحبسه السلطان حتّى صار خمراً فجعله صاحبه خلاّ ، فقال : إذا تحوّلت عن
اسم الخمر فلا بأس به ( 2 ) وصريحه كالقاعدة حلّها بالانقلاب مطلقاً .
( ولو كان بعلاج ) كان المعالج به عيناً باقية أم غيرها ، وهو المشهور
بين أصحابنا ، والمعتبرة بذلك - زيادة على ما مرّ - مستفيضة جدّاً ، عموماً
وخصوصاً .
فمن الأوّل : الصحيح : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ،
فقال : خذها ثمّ أفسدها ، قال عليّ ( عليه السلام ) : واجعلها خلاّ ( 3 ) .
والموثّقان لابن بكير ، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه
فيهما . وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما : عن الخمر تجعل خلاّ ،
قال : لا بأس ( 4 ) . وفضالة بن أيّوب في الثاني : عن الرجل يأخذ الخمر
ويجعلها خلاّ ، قال : لا بأس ( 5 ) .
وهما قريبان من الصحيح من وجهين ، بل وجوه ، بل عدا ابن بكير ثقة ،
فيكونان من الصحيح ومن الثاني : الصحيح على الصحيح : في العصير يصير
خمراً فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلاّ ، قال : لا بأس به ( 6 ) .
والموثّق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير ، وفيه : عن الخمر يجعل خلاّ ،
قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ( 7 ) بالغين المعجمة كما في الكافي ( 8 )
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله .
( 2 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 3 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( 4 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( 5 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( 6 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( 7 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( 8 ) الكافي 6 : 428 ، الحديث 4 .