وفي المملوك تردّد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب والمدبّر وأُمّ الولد .
الثالث في الأحكام ، وهي ثلاثة :
الأوّل : لا يدفع اللقطة إلاّ بالبيّنة ، ولا يكفي الوصف .
وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضّة ، وهو حسن .
الثاني : لا بأس بجعل الآبق ، فإن عيّنه لزم بالردّ ، وإن لم يعيّنه ففي ردّ
العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة ،
يؤيّدها الشهرة . وألحق الشيخان : البعير ، وفيما عداهما اُجرة المثل .
الثالث : لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطاً ولا ضالّة ما لم
يفرّط .
* * *
كتاب المواريث
والنظر في : المقدّمات والمقاصد واللواحق .
والمقدّمات ثلاثة
الأُولى في موجبات الإرث :
وهي : نسب وسبب . فالنسب ثلاث مراتب :
1 - الأبوان ، والولد وإن نزل .
2 - والأجداد وإن علوا ، والأُخوة وأولادهم وإن نزلوا .
3 - والأعمام والأخوال .
والسبب قسمان : زوجيّة وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ،
ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠