لا يؤكل لحمه . فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه .
( ولو اشتبه ) المحلّل منه بالمحرّم ( أُكل منه الخشن لا الأملس ) بلا
خلاف يظهر ، إلاّ في تخصيص التفصيل بالاشتباه ، فقد أطلق كثير حلّ الأوّل
وحرمة الثاني من دون تخصيص به . وغير بعيد تنزيله عليه ، وإلاّ فيردّ عليهم
إطلاق ما دلّ على تبعيّته للحيوان مطلقاً نصّاً وفتوىً ، حتّى منهم جدّاً ، مع
عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلا .
هذا ، ومستند أصل التفصيل غير واضح ، عدا الاتّفاق بحسب الظاهر .
قيل : ولعلّه تدلّ عليه التجربة والرواية ( 1 ) . ولم أقف عليها ، والتجربة للقاصر
غير حاصلة .
فإذاً العمدة هو الاتّفاق الظاهر . ولولاه لكان الاحتياط عنه لازماً ولو من
باب المقدّمة ، وإن كان الحلّ محتملا .
* * *
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 247 .