( القسم الثاني في البهائم )
( و ) اعلم أنّه يجوز أن ( يؤكل من الإنسيّة ) الحضريّة منها ( النعم )
من الإبل والبقر والغنم بلا خلاف فيه بين المسلمين كافّة ، كما في
المسالك ( 1 ) وغيره ، بل لعلّه من ضروريّات الدين ، كما صرّح به جماعة ، وقد
نطق به الكتاب والسنّة المتواترة .
( ويكره الخيل والحمير ) والبغل ، ولا يحرم بلا خلاف يظهر في
الأوّلين ، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) من
منفردات الإماميّة ، وعلى الأظهر في الثالث ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من
تأخّر وفي الخلاف الإجماع عليه ، وعلى الأوّلين ( 4 ) أيضاً ، مضافاً إلى
الإجماعين المتقدّمين . وهو الحجّة ; مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة ،
المستفادتين من الأدلّة القطعيّة العقليّة والنقليّة كتاباً وإجماعاً وسُنّةً
مستفيضة ، بل متواترة ، وظواهر المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، بل
صريح بعضها .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 22 .
( 2 ) الانتصار : 410 - 412 .
( 3 ) الغنية : 401 .
( 4 ) الخلاف 6 : 80 ، المسألة 10 .