( وفي ) حرمة ( الجرّي ) بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة
المكسورة ، ويقال : الجرّيث بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلّثة نوع من
السمك طويل أملس ليس له فلوس ( روايتان ) .
( أشهرهما ) بين المتقدّمين والمتأخّرين ( التحريم ) بل عليه في ظاهر
التنقيح ( 1 ) وصريح الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) إجماع الإماميّة ،
وجعلوا متعلّقه في الكتب الأخيرة مطلق السمك ، الّذي لا فلس له - وهي مع
ذلك صحاح مستفيضة :
منها : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) شيئاً في كتاب عليّ ( عليه السلام ) فإذا فيه : أنهاكم عن
الجرّيث والمارماهي والطافي والطحال ، قال : قلت : يرحمك الله تعالى إنّا
نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر
فلا تأكله ( 5 ) .
ومنها : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن الجرّيث ( 6 ) .
ومنها : لا تأكلوا الجرّي ولا الطحال ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرهه ، وقال : إنّ
في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ينهى عن الجرّي وعن جماع من السمك ، الخبر ( 7 )
ويستفاد منه إطلاق الكراهة على التحريم ، فلا يبعد حملها عليه في
المعتبرين :
أحدهما الصحيح : لا يكره شئ من الحيتان إلاّ الجرّي ( 8 ) . ونحو هذه
الصحاح معتبرة أُخر مستفيضة .
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 31 .
( 2 ) الانتصار : 400 .
( 3 ) الخلاف 6 : 31 ، المسألة 31 .
( 4 ) السرائر 3 : 99 .
( 5 ) الوسائل 16 : 331 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 13 .
( 6 ) الوسائل 16 : 331 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 13 .
( 7 ) المصدر السابق : الباب 9 ، الحديث 16 ، 17 .
( 8 ) المصدر السابق : الباب 9 ، الحديث 16 ، 17 .