( ويؤكل الرِبيثا ) بكسر الراء والباء ( والإربيان ) بكسر الهمزة والباء
( والطِمر ) بكسر الطاء المهملة ثمّ الميم ( والطبراني ) بفتح الطاء المهملة
والباء المفردة ( والإبلامي ) بكسر الهمزة وسكون الباء المنقطة من تحت
نقطة واحدة ، بلا خلاف في شئ منها أجده ، لكون كلّ من هذه الخمسة
ذات فلس .
وإنّما ذكرها مع معلوميّة حكمها ممّا مضى من الحكم بحلّ ما له فلس
مطلقاً ، لورود النصّ في كلّ منها بالخصوص ، كالصحيحين ( 1 ) وغيرهما ( 2 )
الملحق بهما بابن أبي عمير ، الذي أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه أصحابنا
في الأوّل ، معلّلا في الأخير بأن له فلس والصحيح في الثاني ( 3 ) والخبر في
الباقي . وفيه بعد سؤال الراوي عن حلّها ، قال : وأصحابي ينهوني عن أكله ،
فكتب : كله لا بأس ( 4 ) به .
ويستفاد منه وجود القائل بالمنع عنها قديماً ، بل وكونه مشهوراً .
ويمكن أن يكون التنبيه على ردّه منشأ لتخصيصها في المتن بالذكر
أيضاً ( ولا يؤكل السلحفاة ) بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة
الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف ( ولا الضفادع ) جمع ضفدع
بكسر الضاد والدال مثال خنصر ( ولا السرطان ) بفتح أوّله وثانيه ، ويسمّى
عقرب الماء ، وغيرها من حيوان البحر ، لما مرّ من حرمته على الإطلاق
وإن كان جنسه حلالا في البرّ سوى السمك المخصوص ذي الفلس .
وإنّما خصّ الثلاثة بالذكر لورود النهي عنها بالخصوص في الصحيح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 338 ، الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، 8 ، 1 ، 5 .
( 2 ) الوسائل 16 : 338 ، الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، 8 ، 1 ، 5 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 8 ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل 16 : 331 ، الباب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 9 .
( 5 ) الوسائل 16 : 342 ، الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 .