( كتاب الأطعمة والأشربة )
( والنظر فيه يستدعي ) أن يبيّن فيه ( أقساماً ) :
( الأوّل في حيوان البحر )
( و ) اعلم أنّه ( لا ) يجوز أن ( يؤكل منه إلاّ السمك ) والطير بلا
خلاف بيننا ، وبه صرّح في المسالك ( 1 ) بل عليه الإجماع في الخلاف ( 2 )
والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وبه صرّح الماتن في المعتبر ( 5 ) والشهيد في
الذكرى ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) وغيره في كتاب الصلاة في بحث جواز الصلاة
في الخزّ الخالص . وهو الحجّة ، المؤيّدة بعمومات ما دلّ على حرمة الميتة
السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا عمومات ما دلّ على حلّ صيد البحر
الشامل لما عدا السمك ، وما دلّ على حلّ الأزواج الثمانية وغيرها من
الكتاب والسنّة .
ويضعّف الأوّل : بتبادر السمك منه خاصّة ، مع استلزام العموم حلّ كثير
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 10 .
( 2 ) الخلاف 6 : 31 ، المسألة 31 .
( 3 ) الغنية : 398 .
( 4 ) السرائر 3 : 99 .
( 5 ) المعتبر 2 : 84 .
( 6 ) الذكرى : 144 س 7 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 78 .