الشيخ ( 1 ) وجماعة ، وتردّد فيه الماتن في الشرائع ( 2 ) .
قيل : نظراً إلى أنّ شرط الحلّ وقوع التذكية في حال استقرار الحياة ،
وهو مفقود هنا ، لأنّ الفعل السابق يرفع استقرار الحياة ، فلا يؤثّر في الحلّ
وقوع النحر أو الذبح لاحقاً والتحقيق أنّ الأمر مبنيّ على تحقيق ما يعتبر في
الحلّ هل هو استقرار الحياة ؟ أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم ؟ أو أحد
الأمرين فيبنى الحلّ أو الحرمة عليه ( 3 ) ؟
ومحلّ هذا التحقيق قول الماتن : ( ولا تحلّ ) الذبيحة ولو مع الشرائط
المتقدّمة ( حتّى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ ، وأدناه أن يتحرّك الذنب أو
تطرف العين ) أو تركض الرجل ، كما في النصوص الآتية .
ويعتبر مع ذلك أن ( يخرج الدم المعتدل ) لا المتثاقل .
فلو حصل أحدهما خاصّة لم يكن فيه كفاية ، وفاقاً للمفيد ( 4 )
والإسكافي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والديلمي ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وابن زهرة العلوي
مدّعياً الإجماع ( 9 ) عليه . وهو الحجّة الجامعة بين النصوص المختلفة الدالّة
جملة منها مستفيضة على اعتبار الحركة خاصّة .
كالصحيح : عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأُذن فهو
ذكيّ ( 10 ) . ونحوه الصحيح الآخر ( 11 ) .
والخبر : إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة ( 12 ) . ونحوه غيره ( 13 ) .
هامش
( 1 ) النهاية 3 : 90 .
( 2 ) الشرائع 3 : 205 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 247 س 9 .
( 4 ) المقنعة : 580 .
( 5 ) المختلف 8 : 206 .
( 6 ) المهذّب 2 : 428 .
( 7 ) المراسم : 209 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 277 .
( 9 ) الغنية : 397 .
( 10 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 .
( 11 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 .
( 12 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 .
( 13 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 .