تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وشيخنا في المسالك ( 1 ) ، عملا بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء به من الآيات ( 2 ) ، وتقييدها بما إذا كان متعلقه طاعة ومشروطا يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كما سيأتي إليه الإشارة . خلافا للشيخ في النهاية ( 3 ) والشهيد في الدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وتبعه في الروضة ( 6 ) فالثاني . وحجتهم عليه غير واضحة عدا أصالة براءة الذمة فيما عدا المتفق عليه ، ومفهوم الرواية من جعل عليه عهدا لله تعالى وميثاقه في أمر طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ( 7 ) ، والأولى مخصصة بما مر من عموم الأدلة ، والرواية ضعيفة ، لتخصيصها غير صالحة ، ومع ذلك بمثلها معارضة . وفيه : عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 8 ) . فعلق الكفارة على العهد في غير معصية ( 9 ) الشامل للمباح والمكروه وما هو خلاف الأولى من المباح ، إلا أن الأخيرين خارجان بالإجماع ، كما في المسالك ( 10 ) ، فيبقى الأول . نعم ربما أيد ما ذكروه بعض النصوص الواردة في العهد على ترك المتعة الظاهرة في ترادفه مع النذر ( 11 ) وكون كفارته كفارة النذر على الأشهر
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 396 . ( 2 ) المائدة : 1 ، والنحل 91 . ( 3 ) النهاية 3 : 54 . ( 4 ) الدروس 2 : 157 . ( 5 ) اللمعة : 49 . ( 6 ) الروضة 3 : 48 . ( 7 ) الوسائل 16 : 206 ، الباب 25 من أبواب النذر والعهد الحديث 2 . ( 8 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 9 ) في " م " : المعصية . ( 10 ) المسالك 11 : 395 . ( 11 ) الوسائل 14 : 444 ، الباب 3 من أبواب المتعة الحديث 1 .