في بعضها : أنها من الكبائر ( 1 ) وفي المستفيض منها وفيه الصحيح وغيره :
أنها تذر الديار بلاقع ( 2 ) .
وفي بعضها : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة ( 3 ) .
وفي آخر : أنها تنقل الرحم ( 4 ) يعني انقطاع النسل . ولا كفارة فيها سوى
الاستغفار ، كما يأتي .
ويمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق . ولا خلاف في جوازها
وجواز الأولين ، وعدم المؤاخذة في الثانية ، لقوله سبحانه : " لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ( 5 ) . وكراهة هذه وتأكدها
مع إكثارها للكتاب والسنة .
قال سبحانه : " ولا تطع كل حلاف مهين " ( 6 ) .
وفي الصحيح : اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ،
فقالوا : يا معلم الخير أرشدنا ، فقال لهم : إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا
بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين ( 7 ) . ونحوه
الموثق بترك الحكاية ، وزيادة التعليل بقوله : فإنه عز وجل يقول : ولا تجعلوا الله
عرضة لأيمانكم ( 8 ) .
وفي القوي : من أجل الله تعالى أن يحلف به أعطاه الله تعالى خيرا مما
ذهب منه ( 9 ) .
ويستفاد منه استحباب ترك الحلف على إثبات المال مطلقا وإن ذهب منه
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 252 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 119 ، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 119 ، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1 .
( 4 ) الوسائل 16 : 119 ، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1 .
( 5 ) المائدة : 89 .
( 6 ) القلم : 10 .
( 7 ) الوسائل 16 : 115 ، الباب 1 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 .
( 8 ) الوسائل 16 : 115 ، الباب 1 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 .
( 9 ) المصدر السابق : 121 ، الباب 4 الحديث 13 .