* ( كتاب الإقرار ) *
* ( والنظر ) * فيه * ( في ) * أمرين : * ( الأركان ، واللواحق ) * .
* ( والأركان أربعة ) * :
* ( الأول ) * : اللفظ الصريح * ( في الإقرار ، وهو ) * ما يتضمن * ( اخبار الانسان
بحق لازم له ) * ولو كان مثل " نعم " في جواب " لي عليك كذا " كما يأتي .
والحق يعم نحو العين والمنفعة واستحقاق الخيار والشفعة .
وخرج ب " لازم " للمخبر الإخبار عما ليس له بلازم ، فإنه شهادة لا إقرار .
والأصل في شرعيته ولزوم ما يترتب عليه من حكمه - بعد الإجماع
المحقق على الظاهر المستفيض النقل في كلام جماعة - النصوص المستفيضة ، التي
كادت تكون متواترة ، كما صرح به جماعة .
منها النبوي العام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وقولوا الحق
ولو على أنفسكم ( 2 ) .
وبمعناه قوله سبحانه " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2 .
( 2 ) كنز الفوائد 2 : 31 .