* ( كتاب الطلاق ) *
وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه ، حيث قلنا
به مع الشرائط المعتبرة .
* ( والنظر في أركانه ، وأقسامه ، ولواحقه ) * .
* ( الركن الأول : ) *
* ( في ) * بيان * ( المطلق ) *
* ( ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ) * إليه بلا خلاف ، بل
إجماعا فيما عدا الأول ، وفيه في الجملة ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ،
ستأتي إليها الإشارة .
* ( فلا اعتبار بطلاق الصبي ) * الغير المميز إجماعا ، وفيه أيضا على الأشهر ،
بل عليه كافة من تأخر . وهو الأظهر ، للأصل ، وأدلة الحجر عموما في الأكثر ،
وفحوى في الجميع إن ادعي اختصاصها بالمال ، إذ المنع عن التصرف في المال
ولا سيما قليله ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى . كيف لا ! ولتعلقه بأمر
الفروج أمره أشد من أمر المال بمراتب شتى جدا ، وفاقا نصا وفتوى .
هذا ، مضافا إلى إطلاق خصوص المعتبرة المستفيضة :