منها القريب سنده من الصحة : ليس طلاق الصبي بشئ ( 1 ) . ونحوه
المنجبر قصور سنده بالشهرة ( 2 ) .
ومنها : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو
مكره ( 3 ) .
ومنها المروي عن قرب الإسناد : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ( 4 ) .
هذا ، مع أن في الصحيح : عن الصبي يتزوج الصبية ، قال : إذا كان أبواهما
اللذان زوجاهما فنعم جائز ( 5 ) .
ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق
فيدل حينئذ على اشتراطه بالإدراك الدال بمفهومه على العدم بعدمه .
* ( و ) * لكن ورد * ( فيمن بلغ ) * بحسب السن * ( عشرا رواية ) * المراد بها
الجنس لتعددها * ( بالجواز ) * عمل بها النهاية ( 6 ) ، وتبعه عليه جماعة
كالقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) .
أحدها الموثق : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 9 ) . ونحوه المرسل
كالصحيح ( 10 ) .
وهي وإن لم يكن * ( فيها ضعف ) * بالمعنى المصطلح ، إلا أنها قاصرة عن
المقاومة لما مر ، من حيث الاستفاضة ، والاعتضاد بالأصل ، والعمومات ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3 .
( 3 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 و 3 .
( 4 ) قرب الإسناد : 50 .
( 5 ) الوسائل 15 : 326 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2 .
( 6 ) النهاية 2 : 448 .
( 7 ) المهذب 2 : 288 .
( 8 ) الوسيلة : 323 .
( 9 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7 .
( 10 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6 و 7 .