لها به خاصة - كما في أحدهما - ( 1 ) أو مع غسل اليد مخيرا بينهما مع أفضلية الوضوء
- كما في ثانيهما - ( 2 ) دلالة عليه .
وظاهر الفقيه ( 3 ) والهداية ( 4 ) والأمالي ( 5 ) انتفاؤهما بالأمرين في المتن مع
غسل اليدين ، للرضوي المتقدم . وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول منهما .
وليس في الصحيح " الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض
وغسل وجهه " ( 6 ) دلالة عليه ، لزيادة الثالث . كما لا دلالة فيه على ما حكي عن
النفلية ( 7 ) وإن زيد فيها ، لازدياد لاستنشاق أيضا مع خلوه عنه .
والكل حسن - إن شاء الله - مع ترتب الكل في الفضلية ، فأكملها الوضوء ،
ثم الأمران مع غسل الوجه واليدين ، ثم هما مع الثاني ، ثم هما فقط ، ثم هو
خاصة .
ونص الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية ( 8 ) ، كما عن
الاقتصاد ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) .
ولا بأس به ، لرواية المناهي المتقدمة المعلل فيها النهي عن الأكل على الجنابة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 495 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 496 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83 .
( 4 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الجنابة ص 49 س 31 .
( 5 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ( في دين الإمامية ) ص 516 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 495 .
( 7 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 96 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 27 .
( 9 ) الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 244 .
( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9 .
( 11 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 83 س 33 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة و . . . ج 1 ص 117 .
( 13 ) الظاهر هو النهاية - كما في نسخة " م " و " ق " - كتاب الطهارة باب الجنابة و . . . ص 21 .