ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي ( 1 )
والشهيدين ( 2 ) ، وعدمه كذلك كما عن المنتهى ( 3 ) . ولكن الأول أحوط ،
لدعوى ثانيهما الاجماع عليه . ووجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع
التحذيف - وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار -
كما عن الروضة ( 4 ) والمسالك قطعا ( 5 ) والذكرى احتياطا ( 6 ) . خلافا للمنقول
عن التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها .
وضعفه ظاهر .
( ولا ) يجب ( تخليلها ) أي اللحية للأصل والاجماع كما عن نص
الخلاف ( 9 ) والناصريات ( 10 ) وهو كذلك في الكثيفة . وأما الخفيفة : فربما يتوهم
فيها الخلاف . والأشهر الأظهر العدم ، للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة ، ففي
الصحيح : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه
ولكن يجري عليه الماء ( 11 ) .
وفي آخر : عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا ( 12 ) .
هامش
( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 31 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 3 . والروضة البهية : كتاب الطهارة في
واجبات الوضوء ج 1 ص 323 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 16 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 323 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 5 س 35 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 84 س 1 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 22 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 16 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهاة م 24 في ما استرسل من اللحية ج 1 ص 77 .
( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 26 ص 220 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 335 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 335 .