كان أخصّ من الصلاة بحسب الخارج ، فالنهي عنه لمزاحمة الاتّحاد مع الكون في المسجد ، والفرض أنّه لأجل الجهل بالحيض مرتفع فيصحّ ، وهو الأقوى ، وله نظائر كثيرة ، والتحقيق في الأصول .
وأمّا مسّ كتابة القرآن فالمشهور شهرة عظيمة على حرمته وقد حكي الاتفاق عليه عن جماعة « 1 » ، ويلحق بالقرآن الأسماء المحترمة كأسماء اللَّه وأسماء الأنبياء والأوصياء سلام اللَّه على نبيّنا وآله وعليهم أجمعين .
وعن ابن الجنيد « 2 » أنّه يكره مسّ الحائض للقرآن ، ويحتمل أن يريد من الكراهة الحرمة ، وليس ذلك بعيد .
وعن سلَّار « 3 » استحباب ترك المسّ ، وهو أيضا محجوج بما مرّ من الإجماعات المحكيّة « 4 » .
قوله « قدّس سرّه » : « ويكره لها حمل المصحف ولمس هامشه » .
( 1 ) وبين سطوره كما هو المشهور ، بل عن المعتبر « 5 » دعوى الإجماع عليه ، وعن المرتضى « 6 » حرمة حمل المصحف ولمس هامشه .
هامش
« 1 » منتهى المطلب : في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض ج 1 ، ص 110 ، س 31 ، وجامع المقاصد : في أحكام الحيض وغسله ج 1 ، ص 317 .
« 2 » مختلف الشيعة : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 36 ، س 19 .
« 3 » المراسم : في حكم الحيض وغسله ص 43 .
« 4 » منتهى المطلب : في تحريم مس كتابة القرآن على الحائض ج 1 ، ص 110 ، س 31 ، وجامع المقاصد : في أحكام الحيض وغسله ج 1 ، ص 317 .
« 5 » المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 234 .
« 6 » نقله عنه في المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 234 .