قومه بالقيمة العدل وإن انفرد بالتقويم مالا ( 56 ) كان أو غيره ، ويملك
ذلك ملكا صحيحا وبرئ ذمته عند الله تعالى وإن كان لا يتخلص في الظاهر لو
جحد غريمه ما به استحق المقاصة .
المسألة الثامنة والعشرون
في رجل عقد على امرأة نكاح المتعة مثلا عشرة أيام غير متتالية مثل أن
يقول : يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء هكذا حتى تكمل
المدة ، فهل يصح هذا النكاح أم لا ؟ ويكون الحجة في جوازه أنه يجوز أن يعقد
على مدة قبل ابتداء وقتها ، فهل يجوز مثل هذا ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب
الوجه أنه لا يصح العقد إلا على مدة متصلة بالعقد ، كما لا يجوز أن يعقد
المستمتع على مدة زائدة عن مدته حتى يهب لها ما بقي ويستأنف مدة متصلة
بعقده ، لئلا يجتمع على الواحدة عقدان ، ولأنه لو جاز العقد لمدة متأخرة عن
العقد جاز لغيره أن يعقد عليها المدة المتقدمة لخلو بضعها فيها عن ملك الأول
لكنه باطل ( 57 ) .
المسألة التاسعة والعشرون
في شخص نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ولم يذكر أن يكون فيها صائما ، بل
ذكر مجرد الاعتكاف ، فهل يجب الصوم بجرد الاعتكاف أو يجوز أن يصوم
تطوعا ويصح به الاعتكاف . وكذا إذا نذر الاعتكاف ولم يذكر الصوم . فإن قلت
يجب الصوم بنفس الاعتكاف فما تقول لو نذر اعتكافا مطلقا هل يجوز أن
هامش
( 56 ) كذا .
( 57 ) قال في الشرائع 2 / 305 : ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه . . .