المسألة السادسة
في : أفعاله تعالى .
وفيه : مباحث
الأول
في : الحسن والقبح ( 71 )
الفعل : إما أن يكون للعالم به المتمكن منه أن يفعله ، أو لا .
والثاني : هو القبيح ، وهو : ما يستحق فاعله الذم .
والأول : هو الحسن . ما لا ذم على فعله .
وينقسم : إلى المباح والمكروه ، وهو ما لا صفة له زايدة على جنسه .
وإلى المندوب ، وهو ما يستحق فاعله المدح ، ولا يذم على تركه .
وإلى الواجب : وهو ما يستحق فاعله المدح ، ولا يستحق تاركه الذم .
وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة اختلافا عظيما ،
فذهب جماعة منهم إلى : أن الحسن والقبح عقليان ( 72 ) .
وقال آخرون : إنهما سمعيان لا عقليان ، وهم الأشاعرة ( 73 ) .
هامش
( 71 ) ينظر : قواعد المرام : ص 104 ، وكتاب النافع يوم الحشر : ص 45 .
( 72 ) ينظر : المستصفى : 1 / 127 .
( 73 ) ينظر : الأصول العامة للفقه المقارن : ص 284 ، مباحث الحكم عند الأصوليين : 1 / 168 .