وعن أحمد بن حنبل في مسنده : إن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع ،
رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى ، فعيبا ذلك عليه ونهياه عنها .
وإذا كانت قد وردت بإخبار صحيحة تدل على إنها بدعة ، تعين تركها ، لأن
تركها غير حرام ، وفعلها على هذه الرواية حرام ، فيكون تركها أحوط وأبرأ للذمة .
البحث السادس عشر
في : الصلاة خلف الفاسق
اختلف المسلمون هنا
فذهبت طائفة : إلى أن شرط إمام الصلاة العدالة ( 297 ) ، فلا تصح الصلاة
خلف الفاسق .
وقالت طائفة أخرى : يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر ( 298 ) .
والأول : أصح !
لقوله تعالى : * ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ( 299 ) ) * ، وقال تعالى : * ( إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا ( 300 ) . ) *
هامش
( 297 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 50 ، لوحة ب ، سطر 4 : ( إلى أن الشرط للإمام في الصلاة العدالة ) .
( 298 ) ينظر : عوالي اللئالي : 1 / 37 .
( 299 ) سورة هود ، الآية 114 .
( 300 ) سورة الحجرات ، الآية 7 .