تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وعن أحمد بن حنبل في مسنده : إن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع ، رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى ، فعيبا ذلك عليه ونهياه عنها . وإذا كانت قد وردت بإخبار صحيحة تدل على إنها بدعة ، تعين تركها ، لأن تركها غير حرام ، وفعلها على هذه الرواية حرام ، فيكون تركها أحوط وأبرأ للذمة .
البحث السادس عشر في : الصلاة خلف الفاسق اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أن شرط إمام الصلاة العدالة ( 297 ) ، فلا تصح الصلاة خلف الفاسق . وقالت طائفة أخرى : يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر ( 298 ) . والأول : أصح ! لقوله تعالى : * ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ( 299 ) ) * ، وقال تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( 300 ) . ) *
هامش
( 297 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 50 ، لوحة ب ، سطر 4 : ( إلى أن الشرط للإمام في الصلاة العدالة ) . ( 298 ) ينظر : عوالي اللئالي : 1 / 37 . ( 299 ) سورة هود ، الآية 114 . ( 300 ) سورة الحجرات ، الآية 7 .