تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
[ ب ] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية . فذهب قوم : إلى تحريمه . وقال آخرون : إنه جايز وليس واجبا بالإجماع . والحق : الأول ! ! لأن التقصير رخصة ، والمعاصي لا يناط بها الرخص ( 304 ) . والاحتياط يقتضيه لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع ، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين . فتعين الأخذ بالمتفق عليه . [ ج ] واختلف المسلمون ( 305 ) : في الظهرين إذا جمع بينهما . فذهبت طائفة : إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر . وقال بعضهم : يجوز تقديم العصر على الظهر ( 306 ) ، وهو مخالف لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ( 307 ) ) ، فإنه قدم الظهر دائما . والاحتياط يقتضي : الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر ، صحت صلاته بالإجماع ، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين ، فتعين الأول المجمع عليه .
هامش
( 304 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 51 ، لوحة أ ، سطر 5 : ( لا يناط بها الترخص ) . ( 305 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 51 ، لوحة أ ، سطر 7 : ( واختلف المسلمون أيضا ) . وينظر : عوالي اللئالي : 1 / 66 .