والأول : أصح ! !
لقول النبي صلى الله عليه وآله : إذا سجد العبد سجد معه سبعة : وجهه ،
وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه ( 285 ) .
والاحتياط يقتضي ذلك ( 286 ) ، لأنه إذا سجد على الأعضاء السبعة ، صحت
صلاته إجماعا ، وإذا سجد على بعضها ، بطلت صلاته عند قوم ، وصحت عند آخرين ،
فتعين الأول باليقين .
البحث الثالث عشر
في : وجوب التشهد الأول والثاني ( 287 )
[ أ ]
اختلف المسلمون هنا
فذهب بعضهم : إلى وجوب التشهد الأول في الصلاة ، والصلاة على النبي
وآله عليهم السلام .
وذهبت طايفة أخرى : إلى أن ذلك مستحب غير واجب .
والأول : أصح ! !
لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي .
هامش
( 285 ) ينظر : صحيح مسلم : ج 1 ص 355 .
( 286 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة ب ، سطر 12 : والاحتياط يقتضي فعله .
( 287 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة أ ، سطر 1 : كلمة ( والثاني ) مضروب عليها ، بينما الصحيح إبقاؤها ،
حيث عبر عنه العلامة فيما بعد بعبارة : ( التشهد الأخير ) .