تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والأول : أصح ! ! لقول النبي صلى الله عليه وآله : إذا سجد العبد سجد معه سبعة : وجهه ، وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه ( 285 ) . والاحتياط يقتضي ذلك ( 286 ) ، لأنه إذا سجد على الأعضاء السبعة ، صحت صلاته إجماعا ، وإذا سجد على بعضها ، بطلت صلاته عند قوم ، وصحت عند آخرين ، فتعين الأول باليقين .
البحث الثالث عشر في : وجوب التشهد الأول والثاني ( 287 ) [ أ ] اختلف المسلمون هنا فذهب بعضهم : إلى وجوب التشهد الأول في الصلاة ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . وذهبت طايفة أخرى : إلى أن ذلك مستحب غير واجب . والأول : أصح ! ! لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي .
هامش
( 285 ) ينظر : صحيح مسلم : ج 1 ص 355 . ( 286 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة ب ، سطر 12 : والاحتياط يقتضي فعله . ( 287 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة أ ، سطر 1 : كلمة ( والثاني ) مضروب عليها ، بينما الصحيح إبقاؤها ، حيث عبر عنه العلامة فيما بعد بعبارة : ( التشهد الأخير ) .