فذهبت طائفة : إلى أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض ( 280 ) ، أو ما انبتته
الأرض ( 281 ) ، مما لا يؤكل ولا يلبس ، ولم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض .
فلا يجوز السجود : على المأكول والملبوس ، ولا على المعادن ، ولا الرماد
والأشنان ، وغيرهما ، مما يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة .
وذهبت طائفة أخرى : إلى جواز السجود على جميع ذلك .
هامش
( 280 ) ينظر : المجموع : ج 3 ص 426 ، وشرح صحيح مسلم : ج 5 ص 37 ، وطبقات ابن سعد : ج 6 ص 79 ط 2 .
( 281 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة أ ، سطر 13 : ( انبتته . . ) . بفعل مزيد بالألف في أو له ، وليس مجردا .