ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض
دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء مزبوره وشرطي
نكند خوب است ) ( 1 ) .
فتأمل فيما ذكره ، حتى يتضح لك الحال ، فإنه ( رحمه الله ) ذكر أربع مسائل :
الأولى : وفاقية ، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء ( 2 ) ، لعدم
الشرط ( 3 ) .
والثانية : أيضا وفاقية .
وكذا الثالثة .
وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكررا
متكثرا ، وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب على حرمته ، ومحل النزاع بيني
وبين هؤلاء الأعلام .
وأما المسألة الرابعة : فهي محل النزاع بين المحقق ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) ومن وافقه
حتى الشيخ الحر ( رحمه الله ) ( 6 ) .
وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة .
ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا
حرام ، فتأمل ، حتى تجد أن رواية سلسبيل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها .
( 2 ) في ج : ( عند جميع فقهائنا ) .
( 3 ) حكم المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) بحرمة جميع الحيل المذكورة في الفقه إلا للمضطر ، واستظهره من كلام
التذكرة أيضا . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 488 .
( 4 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 2 / 47 .
( 5 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 5 / 300 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود .