الصغير بالنصوص ( 1 ) المستفيضة ( 2 ) ، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا أو إناثا -
مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على
المشهور ، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوة ) ( 3 ) . انتهى .
وقال في " الكفاية " : ( إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل ، فإن كان
على وجه المصلحة فلا اعتراض [ لها في شئ ] مطلقا ، وإن كان لا على وجه
المصلحة فوجهان . . . وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل ، فقيل : يصح
مطلقا ، وقيل : لا يصح ، وقيل : لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال - : ولو
زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد ، وأن يكون لها الخيار في
العقد ، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر
المثل أيضا ) ( 4 ) . انتهى .
وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع " : ( ولم يعتبر
المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ، وقد اعتبره
جماعة ، منهم العلامة ( رحمه الله ) في جملة [ من ] كتبه ( 5 ) ، والشهيد ( رحمه الله ) في " اللمعة " ( 6 )
- إلى أن قال - : والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة . . . فلا
اعتراض [ لها أصلا ] ، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم قال - : ويحتمل ( 7 ) قويا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( للنصوص ) .
( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 265 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 156 .
( 5 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 2 / 7 ، إرشاد الأذهان : 2 / 9 .
( 6 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 5 / 139 .
( 7 ) كذا ، وفي المصدر : ( بل يحتمل ) .