تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب .
ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة ، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه ؟ إعلم ! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا ، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا ؟ فعلى القول بالاشتراط ، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد ، فلا تصير الأم محرما البتة . واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد ، وبعضهم كون التزويج بالكف ء ، فحال هذين الشرطين حال السابق . قال في " المفاتيح " : ( تثبت ولاية النكاح ( 1 ) للأب والجد [ وإن علا ] على
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( يثبت الولاية ) .