ما ورد فيه من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، وقال الله لرسوله : * ( لم تحرم ما أحل الله
لك ) * ( 2 ) . . إلى غير ذلك ؟ !
مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد
الأئمة ( عليهم السلام ) ( 3 ) ، وهو أيضا حديث ، مع أنه من الأخبار [ الأخبار ] الدالة على
وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم ، أو غير ذلك ، كل
واحد منها حديث ، وكذلك الآية ( 4 ) .
والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة ( 5 ) ، أخبار موافقة لظاهر
الآية ، ولا تبالون في ذلك ، وتبنون على المحرمية دون حديث . . إلى غير ذلك مما لا
تحصى كثرة .
وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة :
فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد
الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع ، ففي غاية الوضوح في
صحة العقد على فاطميتين ، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه ، ويكون
بنتاها خاليتين عن الزوج ، غير متزوجتين أصلا ورأسا ، كما كان الحال قبل العقد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 39 الحديث 33155 ، وقد سبقت الإشارة إليه .
( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 39 الحديث 33155 ، وقد سبقت الإشارة إليه .
( 3 ) لاحظ ! كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي : 86 ، الكافي : 5 / 449 الحديث 4 ،
وسائل الشيعة : 21 / 6 الحديث 26359 . .
على أننا لم نعثر على رواية تدل على حرمة التمتع بأولاد الأئمة : ، إلا أن السيد شبر الحويزي استنبط من
الحديث المشار إليه حرمة التمتع بالفاطميات وكتب رسالة مستقلة في هذا الموضوع . لاحظ : الذريعة
إلى تصانيف الشيعة : 6 / 395 . والظاهر أن مراد المصنف هنا أيضا هذا الحديث ! . .
( 4 ) النساء ( 4 ) : 23 . . ومراد المصنف من عدم محرمية أم الزوجة هي التي لم يدخل بابنتها ، لا مطلقا !
( 5 ) وسائل الشيعة : 20 / 462 الحديثان 26097 و 26098 و 464 الحديثان 26101 و 26102 .