وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة
" العلل " ( 1 ) .
هذا كله ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في
كتاب النكاح ولا باب نوادر النكاح ، ولم يعنون له بابا ، ولم يفت بكراهته - فضلا
عن الحرمة - في كتب فتاواه ، ومر عن " الخصال " ما مر ( 2 ) ، وغير ذلك مع أن
عادة المصنفين أنهم ربما يتوجهون .
وأما ما ذكر في " العلل " من الفروع منها : قوله : باب العلة التي من أجلها
إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء ( 3 ) ، وباب العلة التي من
أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ( 4 ) . . إلى غير ذلك مما يعنون بابا على حسب ما
ذكر ، أو يذكر الرواية في علل الشرائع ، أو علل الوضوء والآذان والصلاة
وأمثالهما من الأبواب ، فلاحظ .
ومنها ( 5 ) أيضا ، " ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا " ( 6 ) . . وأمثال ذلك .
وبالجملة ، ما ذكرناه إنما هو إشارة : [ و ] العاقل تكفيه الإشارة إلى
التوجيه .
وربما لا يتوجهون ، فلاحظ " الكافي " و " التهذيب " وغيرهما ، بل ما لا
يتوجهون أكثر ، ثم أكثر بمراتب شتى ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) لاحظ : علل الشرائع : 1 / 380 - 381 ذيل الحديث 1 و 450 - 451 ذيل الحديث 1 و 478
ذيل الحديث 1 ، وغيرها .
( 2 ) في النسخ الخطية : ( ومن غير الخصال ما مر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
( 3 ) علل الشرائع : 1 / 282 الباب 196 ، وفيه : ( لم يجز له أن يدخل يده في الإناء ) .
( 4 ) علل الشرائع : 1 / 283 الباب 201 .
( 5 ) في النسخ : ( وقتها ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
( 6 ) علل الشرائع : 2 / 313 ضمن الحديث 1 .