فلا تسقط ( 1 ) أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط
أحدهما حق الآخر وكما ( 2 ) إذا نكحت في عدتها وأصيبت ( 3 )
اعتدت من الأول واعتدت ( 4 ) من الآخر
1708 - عز وجل قال ( 5 ) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا
وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير
1709 - قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا
وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة
1710 - قال ( 6 ) فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل
آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق ( 7 )
1711 - ( 8 ) أخبرنا سفيان ( 9 ) عن الزهري عن عبيد الله بن
هامش
( 1 ) في ب « ولا يسقط » ، وفي باقي النسخ « فلا يقسطه » والذي في الأصل بالفاء ،
وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء .
( 2 ) في ب « كما » بحذف الواو ، وهو خطأ ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
( 3 ) في ب « فأصيبت » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في ابن جماعة وب وج « ثم اعتدت » وفي س « ثم اعتدت بعد » وكله مخالف
للأصل ، وقد كتب بعضهم فيه كلمة « ثم » فوق الواو وكلمة « بعد » فوق السطر أيضا .
( 5 ) في سائر النسخ « قال الشافعي » وهو زيادة عن الأصل .
( 6 ) كلمة « قال » ثابتة في الأصل ، ولم تذكر في ابن جماعة وس وج . وفي ب
« قال الشافعي » .
( 7 ) في ابن جماعة وب « وفي مثل معناه الطلاق » ، وقوله « وفي » ليس في الأصل
ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر . وفي س وج « وفي مثل معناه في
الطلاق » . وما في الأصل صحيح ، لأن « الطلاق » مبتدأ مؤخر ، و « مثل » خبر مقدم .
( 8 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
( 9 ) في النسخ زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل .