تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
فلا تسقط ( 1 ) أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر وكما ( 2 ) إذا نكحت في عدتها وأصيبت ( 3 ) اعتدت من الأول واعتدت ( 4 ) من الآخر 1708 - عز وجل قال ( 5 ) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير 1709 - قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة 1710 - قال ( 6 ) فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق ( 7 ) 1711 - ( 8 ) أخبرنا سفيان ( 9 ) عن الزهري عن عبيد الله بن
هامش
( 1 ) في ب « ولا يسقط » ، وفي باقي النسخ « فلا يقسطه » والذي في الأصل بالفاء ، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء . ( 2 ) في ب « كما » بحذف الواو ، وهو خطأ ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة . ( 3 ) في ب « فأصيبت » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ابن جماعة وب وج « ثم اعتدت » وفي س « ثم اعتدت بعد » وكله مخالف للأصل ، وقد كتب بعضهم فيه كلمة « ثم » فوق الواو وكلمة « بعد » فوق السطر أيضا . ( 5 ) في سائر النسخ « قال الشافعي » وهو زيادة عن الأصل . ( 6 ) كلمة « قال » ثابتة في الأصل ، ولم تذكر في ابن جماعة وس وج . وفي ب « قال الشافعي » . ( 7 ) في ابن جماعة وب « وفي مثل معناه الطلاق » ، وقوله « وفي » ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر . وفي س وج « وفي مثل معناه في الطلاق » . وما في الأصل صحيح ، لأن « الطلاق » مبتدأ مؤخر ، و « مثل » خبر مقدم . ( 8 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 9 ) في النسخ زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل .
الرسالة — صفحة 574 | الإمام الشافعي / أحمد محمد شاكر