1699 - ( 1 ) فأما ( 2 ) أمر النبي ان يستبرأ السبي بحيضة
فبالظاهر ( 3 ) لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة
حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر ( 4 ) وقد ترى الدم
فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي ( 5 )
شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة ( 6 ) فهو براءة من الحبل
في الظاهر
1700 - ( 7 ) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير
هامش
( 1 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في س وج « فلما » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة .
( 3 ) في ب « فالظاهر » وهو خطأ .
( 4 ) في سائر النسخ « في الظاهر » والذي في الأصل « الطهر » ثم ضرب عليها بعض
قارئيه وكتب فوقها « الظاهر » . وأثبتنا ما في الأصل ، والمعنى صحيح بكل حال .
( 5 ) في ب وس « فأي » بحذف الباء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
( 6 ) في النسخ المطبوعة زيادة « صحيحة » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة بحاشيته
وبحاشية نسخة ابن جماعة .
( 7 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .