1712 - ( 1 ) فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد ( 2 )
خالف قوله السنة ولكن أذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة
مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس
1713 - ( 3 ) فقلت له قال الله ( للذين يؤلون من نسائهم ( 4 )
هامش
( 1 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور
« قال »
( 2 ) في ب « فلا حجة لأحد » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : سميع عليم » . والايلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب
امرأته ، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه ، وإن زاد عنها أو لم
يحدد أجلا كان موليا ، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه ، وإما أن
يطلق ، والحلف إنما يكون بالله عز وجل . قال الشافعي في الأم ( ج 5 ص
248 ) : « ولا يحلف بشيء دون الله تبارك وتعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
قال الشافعي : فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث ، ومن حلف
بشيء غير الله تعالى فليس بحانث ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، والمولي من
حلف بيمين يلزمه بها كفارة » . وهذا هو الحق ، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة
عند الفقهاء .