1705 - وقال ( والذين يتوفون منكم ( 1 ) ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 )
1706 - فقال ( 3 ) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله
المطلقات ( 4 ) أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى
عنها ( 5 ) أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة
أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن
وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق ( 6 )
1707 - ( 7 ) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن
الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول
بها فتاتي بأربعة أشهر ( 8 ) وانه وجب عليها شئ من وجهين
هامش
( 1 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 2 ) سورة البقرة ( 234 ) .
( 3 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) في سائر النسخ « في المطلقات » وحرف « في » ليس بالأصل ، ولكنه كتب فيه
فوق السطر بخط آخر .
( 5 ) في النسخ المطبوعة زيادة « أن تعتد » وليست في الأصل ولا ابن جماعة .
( 6 ) هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة ، انظر الموطأ ( ج 2
ص 105 - 106 ) والأم ( ج 5 ص 205 - 206 ) والدر المنثور ( ج 6
ص 235 - 236 ) ونيل الأوطار ( ج 7 ص 88 - 89 ) والمحلى ( ج 10
ص 263 - 265 ) .
( 7 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل « قال » بين السطور .
( 8 ) في ابن جماعة وب زيادة « عشر » ، وفي س وج « وعشرا » وليس ذلك
في الأصل ، وكتب بعضهم فوق السطر « وعشرا » ، والذي أراه أن الشافعي أراد
الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ « بأربعة أشهر » فقط .