بقول ( 1 ) غير الحق أولى ان يحرم ثم كيف ما ( 2 ) زيد في ذلك
كان أحرم
1489 - قال الله ( 3 ) ( فمن يعمل مثقال ذرة ( 4 ) خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( 5 ) )
1490 - فكان ما هو أكثر ( 6 ) من مثقال ذرة من الخير
أحمد وما هو أكثر ( 6 ) من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم ( 7 )
1491 - وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين
وأموالهم ( 8 ) ولم يحظر ( 9 ) علينا منها شيئا أذكره فكان ما نلنا
من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن
يكون مباحا
1492 - وقد ( 10 ) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى
هامش
( 1 ) في س وج « بقوله » وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .
( 2 ) هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة .
( 3 ) في سائر النسخ « وقال الله » والواو ليست في الأصل .
( 4 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 5 ) سورة الزلزلة ( 7 و 8 ) .
( 6 ) في ب في الموضعين « أكبر » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .
( 7 ) في ب « في المأثم أعظم » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف لهما أيضا .
( 8 ) في ب « وأباح أموالهم » والزيادة ليست فيهما .
( 9 ) في النسخ المطبوعة « ولم يحظر » والواو ليست في الأصل ، وزيدت في نسخة ابن جماعة
تحت السطر .
( 10 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .