1496 - ( 1 ) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل
على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول
الذي تدرك ( 2 ) العمة علمه
1497 - قيل له إن شاء الله قال الله ( والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين ( 3 ) لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 4 ) )
1498 - عز وجل وقال ( وإن أردتم أن تسترضعوا ( 5 ) أولادكم
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ( 6 ) )
1499 - فأمر رسول الله هند بنت ( 7 ) عتبة أن تأخذ من مال
زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف
بغير أمره ( 8 )
1500 - قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد ( 9 )
رضاع ولده ونفقتهم صغارا
هامش
( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في ب وج « يدرك » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 4 ) سورة البقرة ( 233 ) .
( 5 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 6 ) سورة البقرة ( 233 ) .
( 7 ) في ابن جماعة « هندا بنت » بصرف « هند » وهو جائز ، ويجوز منعه كما في الأصل ،
وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال ، وفي س وج « هند ابنة » .
( 8 ) هذا ملخص من حديث صحيح ، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة ( ج 5
ص 77 - 78 ) ورواه الجماعة إلا الترمذي ، كما في المنتقى ( رقم 3871 ) ونيل
الأوطار ( ج 7 ص 131 ) .
( 9 ) في النسخ المطبوعة « على أن على الوالد » وحرف « على » الأول ليس في الأصل ،
وهو في ابن جماعة ، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه « صح » ، وحذفه جائز صحيح .