1501 - ( 1 ) فكان الولد ( 2 ) من الوالد فجبر على صلاحه ( 3 ) في
الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت ( 4 ) إذا بلغ الأب إلا
يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه ( 5 ) في نفقته وكسوته
قياسا على الولد
1502 - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه
كما لم يكن للولد ( 6 ) أن يضيع شيئا من ولده غذ ( 7 ) كان أولد منه
وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله
أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة
على الغني المحترف
1503 - وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب
هامش
( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في ابن جماعة « فكأن الولد » بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون ، وهو خطأ .
( 3 ) في ابن جماعة « مجبر » وفي ج « يجبر » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل . وفي النسخ
المطبوعة « إصلاحه » بالألف في أول الكلمة ، وليست في الأصل ، واستعمال « الصلاح »
في معنى « الإصلاح » جائز كثير .
( 4 ) في سائر النسخ « فقلنا » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في ب « اصلاحه » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في سائر النسخ « للولد » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو ،
ويظهر أنه زعمه تصحيحا ، ولكن المعنى صحيح على الأصل ، لأنه يريد : أن الولد
إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه ، فكذلك لا يجوز له أن يضيع
والده الذي هو أصله .
( 7 ) في ابن جماعة وج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل ، فان هذا تعليل لا شرط .