في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال
إذا كان أصلهما مباحا وحلالا
959 - ( 1 ) وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به ( 2 )
مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح
والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع ( 3 ) منهيا عنها ( 4 ) على محرم
لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل
تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به ( 5 ) في كتابه أو على لسان
رسوله ( 6 ) أو إجماع المسلمين ( 7 ) أو ما هو في مثل معناه
960 - قال ( 8 ) وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير
التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق
هامش
( 1 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) اختلفت النسخ هنا ، ففي ب وس « بما أبيح له به » وفي ج « بما أبيح به »
وفي نسخة ابن جماعة كما في ب وس وكتب بحاشيتها بجوار كلمة « له » كلمة « به »
وعليها علامة نسخة . وهو غلط ، لأنه بذلك تتكرر كلمة « به » مرتين . والذي
في الأصل ما أثبتنا هنا ، ثم عبث به بعض العابثين فغير كلمة « به » تغييرا متكلفا ليجعلها
« له » ثم أعاد كتابتها فوقها ، ثم كتب هو أو غيره بحاشيته كلمتي « له به » وعن
هذا العبث اضطربت النسخ فيما أرى .
( 3 ) في سائر النسخ « البيع أو النكاح » وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه
على قوله « النكاح أو » ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلمة « البيع » .
( 4 ) في سائر النسخ « عنهما » وما هنا هو الذي في الأصل ، والضمير عائد على العقدة ،
ولكن بعض القارئين ألصق في أسفل الألف نقطة حبر ، فأشبهت الكلمة أن تقرأ
« عنهما » ، والتصنع في هذا العمل ظاهر جدا .
( 5 ) كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل .
( 6 ) في ب « نبيه » وهو مخالف للأصل .
( 7 ) ب « أو إجماع الناس » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .