السماء وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه ونهاه ( 1 ) أن
يأكل من أعلى الصحفة ( 2 ) ويروى عنه ( 3 ) وليس كثبوت ما قبله مما
ذكرنا انه نهى عن ( 4 ) أن يقرن ( 5 ) الرجل غذا أكل بين التمرتين
وأن يكشف ( 6 ) التمرة عما في جوفها وأن يعر ( 7 ) على ظهر
الطريق ( 8 )
هامش
( 1 ) هنا في س وج زيادة « عن » وهي في نسخة ابن جماعة أيضا وعليها علامة الصحة ،
وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط مخالف ، فلذلك لم نثبتها .
( 2 ) « الصحفة » قال في النهاية : « إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ، وجمعها صحاف » .
وانظر في هذا الباب حديثي ابن عباس وعمر بن أبي سلمة في المنتقى ( رقم 4681
و 4682 ) .
( 3 ) هنا في س وج زيادة « صلى الله عليه وسلم » .
( 4 ) في نسخة ابن جماعة بحذف « عن » وكتب على موضعها علامة الصحة ، والصحيح
اثباتها اتباعا للأصل .
( 5 ) « قرن » من بابي « نصر وضرب » ولذلك ضبط المضارع في نسخة ابن جماعة
بضم الراء وكسرها ، وكتب فوقها « معا » .
( 6 ) في س وج ونسخة ابن جماعة « تكشف » بالتاء الفوقية ، وبذلك يكون مبنيا
لما لم يسم فاعله ، و « التمرة » نائب الفاعل ، والذي في الأصل ما أثبتناه هنا .
( 7 ) ضبط في نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددة ، مبنيا لما لم يسم فاعله ، لمجانسة ما قبله ،
وضبطنا بالبناء للفاعل أنسب لسياق الكلام . و « التعريس » قال في النهاية : « نزول
المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة » .
( 8 ) أما حديث النهي عن القران بين التمرتين فإنه حديث صحيح ثابت ، رواه أصحاب الكتب
السنة ، وانظر عون المعبود ( ج 3 ص 426 - 427 ) فلعله لم يصل إلى الشافعي
باسناد صحيح ، وقد ثبت عند غيره . وأما حديث النهي عن كشف التمرة فنقل في عون
المعبود ( 426 : 3 ) عن ملا علي القاري أنه رواه الطبراني من حديث ابن عمر باسناد
حسن . ويعارضه ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أنس ابن مالك قال : « أتي
النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق ، فجعل يفتشه ، يخرج السوس منه » . وجمع
بعضهم بينهما بأن النهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة ، أو بأن النهي للتنزيه
والفعل لبيان الجواز . واما النهي عن التعريس على الطريق فإنه ثابت صحيح أيضا ،
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ، كما في عون المعبود
( ج 2 ص 333 ) .