النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر ( 1 ) عليه أن يجمع بين أكثر
منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن
ذلك وان ينكح ( 2 ) المرأة في عدتها
938 - ( 3 ) فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه ( 4 )
قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف ( 5 ) فيه بين أحد من أهل العلم
939 - ( 3 ) ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار ( 6 )
وأن النبي نهى عن نكاح المتعة ( 7 ) وأن النبي نهى المحرم أن
ينكح أو ينكح
940 - ( 3 ) فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات
التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر ( 8 ) قبله
هامش
( 1 ) في الأصل « حظرا » وهو وإن كان له وجه من العربية ، على لغة من ينصب معمولي
« أن » الا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل ، محشورة بين الكلمتين ،
فلذلك لم نرض إثباتها .
( 2 ) هكذا في الأصل . وهو صواب . وفي ب « أو تنكح » وفي باقي النسخ « أو أن
تنكح » وكلها مخالف للأصل ، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه .
( 3 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) في ب « لأنه » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في س « مما لا خلاف » وفي ج « مما لا اختلاف » وكلاهما مخالف للأصل .
( 6 ) « الشغار » قال في النهاية : « هو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل
للرجل شاغرني ، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي
أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما
في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له شغار : لارتفاع المهر بينهما » .
( 7 ) نكاح المتعة : هو النكاح إلى أجل معين .
( 8 ) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « ذكرنا » وقد زاد بعضهم في الأصل بين
السطرين حرفي « نا » .