النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه ( 1 ) الوجه الذي
يحل به النكاح
934 - ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح
بترك تسمية الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر
وهذا مكتوب في غير هذا الموضع ( 2 )
935 - قال ( 3 ) وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية ( 4 )
لأن كل واحد ( 5 ) منهما فيما يحل به ويحرم ( 6 ) ويجب لها وعليها
من الحلال والحرام والحدود سواء
936 - ( 7 ) والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت
هامش
( 1 ) كلمة « فيه » هنا جيدة في موضعها ، والمعنى عليها ، ولكنها لم تعجب بعض قارئي
الأصل ، أو لم يفهم موقعها ، فضرب عليها وكتب فوقها « به » ، وبذلك كتبت
في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وهو تصرف لا أرضاه .
( 2 ) قال الله تعالى في سورة البقرة ( 236 ) : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره ) وانظر الأم للشافعي ( ج 5 ص 51 - 52 ) .
( 3 ) في النسخ المطبوعة زيادة « الشافعي » .
( 4 ) في الأصل بتشديد الياء بدون همز ، وهو صحيح . وفي النسخ المطبوعة « والدنيئة » .
( 5 ) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « واحدة » والهاء مكتوبة في الأصل بين السطرين ،
وما فيه صحيح ، على إرادة الشخص أو نحو ذلك ، وهذا كثير في العربية معروف .
( 6 ) هكذا في الأصل ، « يحل » و « يحرم » بالياء التحتية ، وهو صحيح . وفي النسخ
المطبوعة ونسخة ابن جماعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما ، وهو مخالف للأصل .
( 7 ) هنا في ب زيادة « قال » وفي س وج « قال الشافعي » .