عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه " يا بني عبد المطلب
يا بني عبد مناف " ثم ساق الحديث
891 - قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف
بالبيت والصلاة له في أي ساعة شاء الطائف والمصلي
892 - وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها
عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه
بل إباحة صلى الله عليه
893 - وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح
لأنها لا زمة
894 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب
هامش
( 1 ) في ب زيادة « بن يسار » وليست في الأصل .
( 2 ) في النسخ المطبوعة « بمثل معناه » والباء ليست في الأصل .
( 3 ) هذا الاسناد رواه الشافعي أيضا في الأم ( ج 1 ص 131 ) واختلاف الحديث
( ص 127 - 128 ) هكذا : « أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء
عن النبي : مثله أو معناه لا يخالفه ، وزاد عطاء : يا بني عبد المطلب ، أو يا بني هاشم
أو يا بني عبد مناف » . ففيهما زيادات عما في الأصل هنا .
( 4 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
( 5 ) في ب « في أي ساعة كانت ما شاء » وزيادة « كانت » ليست في الأصل ، وهي
غير جيدة في موضعها .
( 6 ) في ب « وهذا بين » وهو مخالف للأصل .
( 7 ) هكذا في الأصل ، لم بذكر « وسلم » وزيدت في س وج ، وفي ب « عليه
الصلاة والسلام » .
( 8 ) في ب « بعد الصبح والعصر » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .
( 9 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 10 ) في ب « بعض الناس » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .