قال " من أدرك ركعة من الصبح ( 1 ) قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر ( 1 ) قبل أن تغرب الشمس
فقد أدرك العصر " ( 2 )
884 - قال الشافعي " فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من
الصبح ( 3 ) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب
الشمس قد ( 4 ) صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك
أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها ( 5 )
وهذه ( 6 ) أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها
885 - ( 7 ) لما ( 8 ) جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات
مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة
في هذه الأوقات على النوافل ( 9 ) التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون
هامش
( 1 ) في ب « من الصبح ركعة » و « من العصر ركعة » بالتقديم والتأخير فيهما ، وهو
مخالف للأصل والموطأ .
( 2 ) الحديث في الموطأ ( ج 1 ص 22 - 23 ) ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، في الأم
( ج 1 ص 63 ) . ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ، كما في نيل الأوطار ( ج 1
ص 424 - 425 ) .
( 3 ) في ب « من الصبح ركعة » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في ج « فقد » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في ب « وغروبها » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في ب « فهذه » وهو مخالف للأصل .
( 7 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 8 ) هكذا في الأصل « لما » بدون الفاء ، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها بخط
ظاهر المخالفة « فلما » وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وما في الأصل
صواب ، على أنه استئناف ، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم .
( 9 ) يعني : أن النهي منصب على النوافل فقط ، وهذا معنى صحيح سليم ، ومع ذلك فقد
حاول بعض قارئي الأصل تغيير « على » ليجعلها « عن » محاولة متكلفة ، وبذلك
ثبتت في سائر النسخ ، والواجب إثبات ما في الأصل .