إنما نهى ( 1 ) عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل
896 - ويجب على من علم المعنى الذي نهي ( 1 ) عنه والمعني
الذي أبيحت فيه - : ان اباحتها ( 2 ) بالمعني الذي أباحها في خلاف المعني
الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي ( 3 ) عن النبي من النهي
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ( 4 ) إذا سمع النهي ولم يسمع
سبب النهي ( 5 )
897 - قال ( 6 ) فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما
صنع عمر ( 7 ) ؟
898 - قلنا والجواب فيه ( 8 ) كالجواب في غيره
هامش
( 1 ) كتبناها « نهى » وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل
« نها » على قاعدته في كتابة أمثالها .
( 2 ) يعني : أن يعلم أن إباحتها الخ ، فحذف للعلم بالمحذوف .
( 3 ) في س وج زيادة « بن أبي طالب » وليست في الأصل .
( 4 ) في س وج « بعد الثلاث » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) انظر ما مضى برقم ( 658 - 673 ) .
( 6 ) كلمة « قال » لم تذكر في ب ، وفي س وج « قال الشافعي » وكل مخالف للأصل .
( 7 ) في س وج زيادة « بن الخطاب » وليست في الأصل . وأثر أبي سعيد هذا الذي
أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ج 2 ص 464 ) .
( 8 ) في ب « عنه » بدل « فيه » وهو مخالف للأصل .