702 - قال ( 1 ) فلما كانت ( 2 ) صلاة النبي في مرضه الذي مات
فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على أن أمره الناس ( 3 ) بالجلوس
في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في
مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس
الناس بجلوس الإمام ز
703 - وكان في ذلك دليل بما ( 4 ) جاءت به السنة وأجمع عليه
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) في ب « فلما كانت هذه » وكلمة « هذه » زيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ
ولا حاجة بالكلام إليها هنا .
( 3 ) في س وج « على أن أمره الأول الناس » وكذلك في النسخة المقروءة على ابن
جماعة ، وفي ب « على أن أمره للناس » . والذي في الأصل « على أن أمره الأول
بالجلوس » ثم ضرب الربيع على كلمة « الأول » وكتب فوقها « الناس » بخطه ،
فظن من بعده أنه يجمع بين الكلمتين ، وهو غير جيد ، لأن كلمة « الأول » هنا لا موضع
لها ، لأنه سيقول « قبل مرضه الذي مات فيه » فهذا يغني عن قوله « الأول » . وإنما
يريد الشافعي أن يخبر عن أمره الناس بالجلوس أنه كان قبل مرض موته ، فلا يناسب
وصفه ابتداء بأنه « الأول » لأنه قد يشير إلى الاستغناء عن الخبر .
( 4 ) في الأصل « بما » وكذلك في النسخة ابن جماعة ، وهو صحيح واضح ، ومع هذا فقد
غير في النسخ المطبوعة ، ففي س وج بدلها « على ما » وفي ب « لما » ، وكل
ذلك خطأ كما هو بديهي .