679 - قال ( 1 ) وقد روى ( 2 ) أن النبي صلى صلاة الخوف على
غير ما حكى مالك
680 - وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى
في مكايدة العدو
681 - وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين ( 3 ) الحجة في
( كتاب الصلاة ( 4 ) ) وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من
الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق ( 5 ) في كتبه
وجه آخر
( 6 )
682 - ( 7 ) قال الله تبارك وتعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة
من نسائكم ( 8 ) فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) في ب « وروي » بحذف « قد » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في النسخ المطبوعة « وتبيين » بياءين ، والكلمة في الأصل بياء واحدة وفوقها شدة ،
ثم غيرها بعض قارئيه ، فقسم الياء نصفين ، وزاد نقطتين ، ونسي الشدة التي تفسد
عليه صنعه .
( 4 ) انظر ( كتاب صلاة الخوف ) في الام ( 186 : 1 - 203 ) وانظر كتاب اختلاف
الحديث بهامش الأم ( 221 : 7 - 226 ) ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله :
« كتاب الصلاة » إلى هذين الموضعين ، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة .
وأنا أرجح أن « كتاب الصلاة » الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي ،
لم يقع إلينا .
( 5 ) في ب وج « مفرق » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في س وب « وجه آخر من الناسخ والمنسوخ » وفي ج كذلك مع زيادة كلمة
« باب » في أوله ، وكل ذلك مخالف للأصل .
( 7 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 8 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : فأعرضوا عنهما » .