688 - ( 1 ) ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة
الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن
الزانيين الثيبين
689 - قال ( 2 ) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق ( 3 )
إلا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان به
690 - ( 4 ) وإذ ( 5 ) كان قول النبي ( 6 ) " قد جعل الله لهن سبيلا
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أول
ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده
الزانيين فلا يكون ( 7 ) إلا بعد هذا إذ ( 8 ) كان هذا أول حد الزانيين ( 9 )
691 - ( 4 ) أخبرنا مالك ( 10 ) عن بن شهاب ( 11 ) عن عبيد الله
هامش
( 1 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأصل .
( 3 ) في ب « فرق في الزنا » بالتقديم والتأخير ، وهو خلاف الأصل .
( 4 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 5 ) في النسخ المطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في س وج « رسول الله » .
( 7 ) في الأصل « ولا يكون » . وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على
ابن جماعة ، لأن الفاء متعينة هنا ، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى .
( 8 ) في س وج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل .
( 9 ) انظر ما مضى برقم ( 380 - 382 ) .
( 10 ) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة ( 382 ) . وهو في موطأ مالك ( 3 :
40 - 41 ) ، ورواه الشافعي في الأم ( 119 : 6 ) عن مالك ، ورواه في اختلاف
الحديث ( 251 : 7 ) مختصرا عن مالك وابن عيينة . ورواه البخاري عن عبد الله
بن يوسف عن مالك ( 172 : 8 - 173 من الطبعة السلطانية ) .
( 11 ) في ب « عن الزهري » وهو هو ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل .