لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس ( 1 )
685 - ( 2 ) واحتمل ( 3 ) قول الله في سورة النور ( الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) أن يكون على جميع
الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول الله
بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة
686 - ( 2 ) أخبرنا عبد الوهاب ( 4 ) عن يونس بن عبيد عن
الحسن ( 5 ) عن عبادة بن الصامت ( 6 ) أن رسول الله قال " خذوا عني
خذوا عني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "
687 - قال ( 7 ) فدل قول رسول الله " قد جعل الله لهن سبيلا "
على أن هذا أول ما حد به الزناة لأن الله يقول ( 8 ) ( حتى يتوفاهن
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )
هامش
( 1 ) انظر ما مضى برقم ( 385 ) .
( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) في النسخ المطبوعة « ويحتمل » والذي في الأصل « واحتمل » ثم حاول بعض القراء
فيه تغييرها بالضرب على الألف وإلصاق ياء في رأس الحاء .
( 4 ) في النسخ المطبوعة زيادة « الثقفي » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .
والحديث مضى بهذا الاسناد برقم ( 378 ) .
( 5 ) في ج « الحسين » وهو خطأ .
( 6 ) قوله « بن الصامت » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .
( 7 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في س « قال » ، وهي في الأصل « يقول » ثم غيرها بعض الكاتبين فجعلها « قال » .