وقال ( 1 ) : ( والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة ( 2 ) ) وقال ( فويل
للمصلين ( 3 ) الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون ( 4 ) )
518 - فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة ( 5 )
519 - قال الله ( 6 ) : ( خذ من أموالهم صدقة ( 7 ) تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله
سميع عليم ( 8 ) )
520 - ( 9 ) فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل
أن تكون ( 10 ) على بعض الأموال دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة
في بعض الأموال ( 11 ) دون بعض
521 - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ ( 12 ) رسول الله
هامش
( 1 ) في ج « وقال الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل .
( 2 ) سورة النساء ( 162 ) .
( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : الماعون » .
( 4 ) سورة الماعون ( 4 - 7 ) .
( 5 ) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك
وغيرهم . انظر الدر المنثور ( 401 : 6 ) .
( 6 ) في س « وقال الله » وفي ج « قال الشافعي وقال الله » . وهما مخالفان للأصل .
( 7 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 8 ) سورة التوبة ( 103 ) .
( 9 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .
( 10 ) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية ، وهو صواب ، لأن الضمير يرجع للآية ،
ونقطت في ج بالياء التحتية ، وهو مخالف للأصل ، وان كان صحيحا في المعنى .
( 11 ) في ب وج « المال » وهو مخالف للأصل .
( 12 ) في ج « وأخذ » وهو مخالف للأصل وخطأ .