515 - قال ( 1 ) فدلت سنة رسول الله على ما وصفت
من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي
لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة ( 2 ) والهرب وما كان
في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها ( 3 )
516 - وثبتت ( 4 ) السنة في هذا ألا تترك ( 5 ) الصلاة
في وقتها كيف ما أمكنت المصلي
في الزكاة
( 6 )
517 - ( 7 ) قال الله ( 8 ) ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 9 ) )
هامش
( 1 ) في س وج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلمة « قال » لم تذكر في ب
وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط صغير ، ولكن الخط واحد .
( 2 ) « المسايفة » بالفاء ، يعني القتال بالسيوف ، وفي ج بالغين بدل الفاء ، وهو خطأ
مطبعي ظاهر ، وفي س « المسابقة » بالقاف ، وهو تصحيف .
( 3 ) كلمة « إليها » لم تذكر في ج ، وهي ثابتة في الأصل ، وحذفها خطأ .
( 4 ) في ب « وبينت » وهو تصحيف ، والكلمة واضحة النقط في الأصل .
( 5 ) في ج « يترك » وهو تصحيف ومخالف في الأصل .
( 6 ) في ب وج « باب في الزكاة » وكلمة « باب » ليست في الأصل .
وهذا الباب جعل الشافعي عنوانه « في الزكاة » وهو عنوان قاصر ، لأن فيه
مسائل كثيرة ، من أبواب مختلفة ، ولذلك رأيت أن أزيد لكل موضوع عنوانا بين
مربعين هكذا [ ] .
( 7 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 8 ) في ب « قال الله تبارك وتعالى في الزكاة » والزيادة ليست في الأصل .
( 9 ) سورة البقرة ( 43 و 83 و 110 ) وفي سور أخرى من القرآن .